الجزيري / الغروي / مازح

340

الفقه على المذاهب الأربعة ومذهب أهل البيت ( ع )

--> لا فرق في مشروعية اللعان لنفي الولد بين كونه حملا أو منفصلا « 325 » . [ 1 ] أهل البيت ( ع ) : لو أمسك عن نفي الحمل حتى وضعت جاز له نفيه بعد الوضع على القولين لاحتمال أن يكون التوقف لتردده بين أن يكون حملا أو ريحا فلا يكون سكوته منافيا للفور ولو قال : عرفت أنه حمل ولكن أخرت طمعا في أن تجهض فلا أحتاج إلى كشف الأمر ورفع الستر ففي المسالك فيه وجهان أحدهما أنه يبطل حقه لتأخير النفي مع القدرة عليه ومعرفة الولد فصار كما لو سكت عن نفيه بعد انفصاله طمعا أن يموت والثاني أن له النفي لأن مثل هذا عذر واضح في العرف ولأن الحمل لا يتقن صرفا فلا أثر لقوله : عرفت أنه ولد بل فيها أن هذا لا يخلو من قوة مع أنه كما ترى « 326 » . [ 2 ] أهل البيت ( ع ) : من قذف امرأة لها أولاد لا يعرف لهم أب ، يقام عليه الحد لأنه لا تلازم بين جهالة الأب وزنا الأم . قد عرفت فيما تقدم أن تكرر القذف قبل اللعان من غير أن يتخلله الحد لا يوجب زيادته عن حد واحد ولا أزيد من لعان واحد إجماعا كما في المسالك لصدق الرمي على المتحد والمتعدد . إنما الكلام فيما إذا قذفها فلم يلاعن فحد ثم قذفها به فقيل والقائل الشيخ في محكي المبسوط : لا يحد لا لما قيل من أن الحد في القذف إنما يثبت مع اشتباه صدق القاذف وكذبه « 325 » تحرير الوسيلة 2 / 328 « 326 » جواهر الكلام 34 / 19